وأيضا المدار في الأعصار والأمصار كان على ذلك.
وورد في الاخبار الإشارة إلى ذلك حيث قالوا عليهم السلام: (عام و خاص...) فتأمل.
وبالجملة لو رفع اليد عن التخصيص لخرب معظم الفقه.
واعلم: أنه في الاخبار النبوية صلى الله عليه وآله وسلم ربما يدور الامر بين النسخ والتخصيص، لكن التخصيص أيضا أرجح لما ذكرنا.
ولأن التخصيص دفع - أي منع عن ثبوت الحكم في الخاص - و النسخ:
رفع الحكم الثابت للخاص، والدفع أولى من الرفع، لأنه موافق لمقتضى الأصل، بخلاف الرفع، لأنه مخالف، (ولا شك أن الموافق له خير من المخالف له).
وأما أخبار الأئمة عليهم السلام فالتخصيص متعين، بأن نقول: الخاص ورد قبل حضور وقت العمل، لكن هذا في أكثر الاخبار في غاية البعد، لان الراوي للعام ربما روى العام عن الباقر عليه السلام و الخاص عن الجواد عليه السلام ومن بعده أو بالعكس، بل الراوي عن المعصوم عليه السلام الواحد أيضا فيه الاشكال، لان راوي العام رجل وراوي الخاص رجل آخر، مع أنه يظهر أنه في مقام الحاجة.
فالظاهر أن الراوي للعام كان مطلعا على الخاص بالقرائن الحالية أو المقالية، لكن ذهبت بالحوادث مثل: تقطيع الأحاديث، وذهاب الكتب، والبناء غالبا على الاجماعيات والمشهورات المسلمة عندهم في ذلك الزمان