ولا تقولوا فيه ب آرائكم، الحديث).
وورد أخبار كثيرة بالتخيير من أول الامر من دون مراعاة مرجح.
وورد أيضا: النهي عن العمل بواحد منهما من أول الامر من دون مراعاة مرجح.
فقد رأيت الاخبار في غاية الاختلاف:
منها: أنهم ما رخصوا العمل بالمرجح أصلا، إما بناء على التوسعة، أو على حرمة العمل.
ومنها: ما لم يرخصوا سوى العرض على الكتاب والسنة: إما معا، أو على الترتيب، ولو لم يكن موافقا لهما فهو باطل، من دون مراعاة مرجح آخر أصلا.
ومنها: العرض على كتاب الله، ثم على أحاديث العامة من غير تجويز أمر آخر.
بل ورد في أخبار كثيرة لا تحصى: أن كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف وباطل وأمثال ذلك، وإن لم يكن له معارض.