هذا مع أنه ورد النهي عن العمل بما خالف القرآن، وما وافق العامة، و بما حكامهم وقضاتهم إليه أميل، وما خالف السنة، أو غير المشتهر بين الأصحاب، وما رواه غير الأعدل والأفقه والأورع إلى غير ذلك، وكذا ورد الامر بمعرفة العام والخاص والمحكم والمتشابه و الناسخ والمنسوخ، وورد (عليكم بالدرايات دون الروايات) إلى غير ذلك.
مع أن أكثر أحكامنا من الجمع بين الاخبار، فلا بد من معرفة ما هو العذر في الجمع وأنحاء الجمع.
وأيضا، تلك الأنحاء مبنية على الظنون فلا بد من معرفة ما هو حجة، و ما ليس بحجة، إلى غير ذلك مما ستعرفه.
لان الظن لو كان حجة مطلقا لزم أن يكون ظن الأطفال والنساء و الجهال حجة، وهذا يدل على أن الظن - من حيث أنه ظن - ليس بحجة.
وما ذكر - من عدم حجية سوى متون الآيات والاخبار - فسيظهر لك حجية الاجماع والاستصحاب وغيرهما.
وما ذكره من عدم مدخلية شئ فقد ظهر فساده من الفوائد السابقة، و سيظهر لك أيضا.
ووضع الكتاب لذكر ما له دخل، بحيث لو لم يعرف، ولم يراع يلزم تخريب الفقه.
ومما ذكر ظهر أن كل ظن له مدخلية في فهم الآيات والاخبار يكون