مما أشرنا إلى بعضها في الفائدة الأولى.
وأيضا إجماع جميع المسلمين على أنه في نفسه ليس بحجة، ولذا كل من يقول بحجية ظن يقول بدليل، فإن تم، وإلا فينكر عليه، ويقال بعدم الحجية.
وأيضا ما استدلوا به على عدم حجية العقول في الأحكام الشرعية يدل عليه أيضا.
وأيضا الأصل عدم حجية الظن.
وأيضا العقل يمنع من الاتكال على مجرد الظن في الدماء والفروج و الأنساب والأموال وغيرها.
وأيضا ظن الرجل أمر، وحكم الله أمر آخر، وكونه هو بعينه، أو عوضه يحتاج إلى دليل حتى يجعل هو إياه أو عوضه شرعا.
وخرج من جميع ذلك ظن المجتهد بالاجماع وقضاء الضرورة، إذ المسلمون أجمعوا على أن من استفرغ وسعه في درك الحكم الشرعي، وراعى عند ذلك جميع ما له دخل في استحكام المدرك وتشييده وتسديده، وحصل ما هو أحرى يكون ذلك حجة عليه، و الضرورة قاضية بأنه لو كان ظن حجة فهذا حجة، وكذا لو كان لا بد من العمل بالظن (جاز التعويل على ذلك).
وأيضا بقاء التكليف إلى يوم القيامة يقيني، وسد باب العلم معلوم كما عرفت.
ومن استفرغ وسعه في جميع ما له دخل في الوثوق والمتانة، و حصل ما