غير العدول أضعاف عملهم بأخبار العدول، فكيف يكتفي في الثاني بمجرد الظنون، ولا يكتفي في جانب الأول؟ مع أن المانع و المقتضي في الكل واحد.
وأي فرق بين اشتراط العدالة وغيره من الاحكام؟ بل الخبر المنجبر بعمل الأصحاب أقوى من الصحيح - من حيث هو صحيح - بمراتب شتى، وبالقبول أحرى.
وبناء الفقهاء في الأعصار والأمصار كان كذلك إلى زمان (صاحب المدارك).
ومما ذكر ظهر كون الموثق حجة على الاطراد، لحصول التثبت الظني من كلام الموثقين، ولأن الاجماع الذي ذكره الشيخ في (العدة) يظهر منه أن مراده العدالة بالمعنى الأعم الشامل للموثق، ويظهر ذلك من عمل الشيعة، ولا يظهر من الآية ما يضر بذلك، لان الظاهر من الفسق بحسب العرف ما هو بالجوارح، لا العقيدة أيضا - كما حققناه في التعليقة - على أن التثبت حصل من كلامهم.
وأما الحسن: فكثير منه يكون حجة، وهو الذي يظهر منه التثبت الظني، وكذلك القوي، وأسباب التثبت الظني يظهر من التعليقة، و سنشير إليها مجملا في (الفائدة الثانية والعشرين)، ومن أراد التفصيل فليرجع إليها. وهذه الطريقة طريقة المجتهدين من القدماء و المتأخرين سوى قليل منهم، كما أثبتناه في التعليقة.