تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٦
التعارض بين العام والمفهوم لا يتعين حكم المنطوق، فلو ألزمنا القواعد تقديم العام على المفهوم، لقدمناه على المفهوم والمنطوق بلا تصور مانع فتذكر هذا: ولو كان التعارض بين المنطوق والعام أيضا ولكن كان النسبة عموما من وجه فيعامل معاملتهما، ومع تقديمه على العام بحسب القواعد أو القرائن يقدم المفهوم أيضا لما عرفت.
المقام الثاني في المفهوم المخالف، وظاهر عناوين القوم يعطى ان النزاع فيما إذا فرغنا عن اشتمال القضية على المفهوم كما فرغنا عن وجود عام مخالف للمفهوم سواء كان النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا نحو قولك أكرم العلماء، و إذا جائك زيد لا تهن فساق العلماء أم كانت عموما من وجه كما إذا قلت أكرم العلماء - وان جائك زيد أكرم الفساق - ولعل جعل محط البحث أعم، لأجل ان اقوائية عموم العام يضعف ظهور اشتمال القضية على المفهوم وإن كان المفهوم أخص مطلق منه، وهذا لا ينافي اشتمال القضية في حد ذاتها على المفهوم (هذا) ويظهر من شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، وبعض الأساطين ان البحث هنا عند القدماء هو البحث في باب الاطلاق والتقييد، والكلام في تخصيص العام بالمفهوم، مرجعه عندهم إلى تقييد العام بالقيد المذكور في القضية ومثل له بقوله عليه السلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ وقوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ، فان الأول يدل على أن تمام الموضوع للاعتصام هو نفس الماء، ودل الثاني على أن للكرية دخلا فيه فآل التعارض إلى تعارض الاطلاق والتقييد، فيحكم القيد على الاطلاق، و (لكن) هذا خروج عن عنوان للبحث الدائر بلا دليل وكيف كان فالنسبة بينهما (تارة) تكون عموما مطلقا و (أخرى) عموما من وجه وعلى أي تقدير ربما يقعان في كلام واحد متصل وقد يقعان في كلامين منفصلين، وخلاصة الكلام هو ان النزاع في تقديم العام على المفهوم المخالف أو في عكسه انما هو إذا لم يعارض العام نفس المنطوق.
(فح) إذا كانت دلالة القضية على المفهوم بالدلالة الوضعية مثل دلالة العام على عمومه، فلا محالة يقع التعارض بين الظاهرين، فمع عدم
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377