تنبيهان:
- 1 - تداخل المسببات إن البحث في المسألة السابقة إنما هو عما إذا تعددت الأسباب، فيتساءل فيها عما إذا كان تعددها (1) يقتضي المغايرة في الجزاء وتعدد المسببات - بالفتح - أو لا يقتضي فتتداخل الأسباب؟ وينبغي أن تسمى ب " مسألة تداخل الأسباب ".
وبعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناك، ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة كالأغسال هل يصح أن يكتفى عنها بوجود واحد لها أو لا يكتفى؟
وهذه مسألة أخرى غير ما تقدم، تسمى ب " مسألة تداخل المسببات " وهي من ملحقات الأولى.
والقاعدة فيها أيضا عدم التداخل:
والسر في ذلك: أن سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد وإن اتي به بنية امتثال الجميع يحتاج إلى دليل خاص، كما ورد في الأغسال بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الأغسال (2) وورد أيضا جواز الاكتفاء بغسل واحد عن أغسال متعددة (3). ومع عدم ورود الدليل الخاص فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال الآخر وإن اشتركت الواجبات في الاسم والحقيقة.
نعم، قد يستثنى من ذلك ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم