3 - دلالتها - زيادة على ما تقدم - على انحصار السببية في المقدم، بمعنى أنه لا سبب بديل له يترتب عليه التالي.
وتوقف المفهوم للجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة واضح، لأ أنه لو كانت الجملة اتفاقية أو كان التالي غير مترتب على المقدم أو كان مترتبا ولكن لا على نحو الانحصار فيه، فإنه في جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالي.
وإنما الذي ينبغي إثباته هنا، هو أن الجملة ظاهرة في هذه الأمور الثلاثة وضعا أو إطلاقا لتكون حجة في المفهوم.
والحق ظهور الجملة الشرطية في هذه الأمور وضعا في بعضها وإطلاقا في البعض الآخر.
1 - أما دلالتها على الارتباط ووجود العلقة اللزومية بين الطرفين، فالظاهر أنه بالوضع بحكم التبادر. ولكن لا بوضع خصوص أدوات الشرط حتى ينكر وضعها لذلك، بل بوضع الهيئة التركيبية للجملة الشرطية بمجموعها. وعليه، فاستعمالها في الاتفاقية يكون بالعناية وادعاء التلازم والارتباط بين المقدم والتالي إذا اتفقت لهما المقارنة في الوجود.
2 - وأما دلالتها على أن التالي مترتب على المقدم بأي نحو من أنحاء الترتب فهو بالوضع أيضا، ولكن لا بمعنى أنها موضوعة بوضعين: وضع للتلازم ووضع آخر للترتب، بل بمعنى أنها موضوعة بوضع واحد للارتباط الخاص وهو ترتب التالي على المقدم.
والدليل على ذلك هو تبادر ترتب التالي على المقدم عنها (1)، فإنها تدل على أن المقدم وضع فيها موضع الفرض والتقدير، وعلى تقدير حصوله فالتالي حاصل عنده تبعا، أي يتلوه في الحصول. أو فقل: إن