أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ١٥٥
على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له، فيسمى المعنى " منطوقا " تسمية للمدلول باسم الدال. ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابقي فقط، وإن كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقرينة.
وعليه، فالمفهوم الذي يقابله مالم يكن اللفظ حاملا له دالا عليه بالمطابقة ولكن يدل عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص (1). ولأجل هذا يختص المفهوم بالمدلول الالتزامي.
مثاله: قولهم: " إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شئ " (2) فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة، وهو عدم تنجس الماء البالغ كرا بشئ من النجاسات.
والمفهوم - على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم - أنه إذا لم يبلغ كرا يتنجس.
وعلى هذا يمكن تعريفهما بما يلي:
المنطوق: " هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق ".
والمفهوم: " هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق ".
والمراد من " الحكم " الحكم بالمعنى الأعم، لا خصوص أحد الأحكام الخمسة.
وعرفوهما أيضا بأنهما حكم مذكور وحكم غير مذكور (3) وأنهما حكم لمذكور وحكم لغير مذكور (4). وكلها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل. والذي يهون الخطب أنها تعريفات لفظية لا يقصد منها الدقة في التعريف. والمقصود منها واضح، كما شرحناه.

(١) راجع كتاب المنطق للمؤلف، الجزء الأول ص ١٠٤ عن معنى البين وأقسامه.
(٢) في الخبر: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " راجع الوسائل ١: ١١٧، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.
(٣) كفاية الأصول: ج 1 ص 230.
(4) نسبه في الفصول الغروية: ص 145 وفي مطارح الأنظار: ص 174 إلى العضدي.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست