تزداد إلى أن قبضه الله، فمن هاهنا قلنا: إنه لا يجوز عليها النسخ ولا الاستثناء ولا النقصان وجائز فيها الزيادة. وبقوله صلى الله عليه وسلم: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " أجزنا الصلاة في المقبرة والحمام وفى كل موضع من الأرض إذا كان طاهرا من الأنجاس.
وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: " حيثما أدركتك الصلاة فصل فإن الأرض كلها مسجد " ذكره البخاري ولم يخص موضعا من موضع. وأما من احتج بحديث ابن وهب قال:
أخبرني يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر حديث الترمذي الذي ذكرناه فهو حديث انفرد به زيد بن جبيرة وأنكروه عليه، ولا يعرف هذا الحديث مسندا إلا برواية يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة. وقد كتب الليث بن سعد إلى عبد الله بن نافع مولى ابن عمر يسأله عن هذا الحديث، وكتب إليه عبد الله بن نافع لا أعلم من حدث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. ذكره الحلواني عن سعيد بن أبي مريم عن الليث، وليس فيه تخصيص مقبرة المشركين من غيرها. وقد روى عن علي بن أبي طالب قال: نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أصلى في المقبرة، ونهاني أن أصلى في أرض بابل فإنها ملعونة. وإسناده ضعيف مجتمع على ضعفه، وأبو صالح الذي رواه عن علي هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري، بصرى ليس بمشهور ولا يصح له سماع عن علي، ومن دونه مجهولون لا يعرفون. قال أبو عمر: وفى الباب عن علي من قوله غير مرفوع حديث حسن الاسناد، رواه الفضل بن دكين قال: حدثنا المغيرة بن أبي الحر الكندي قال حدثني أبو العنبس حجر بن عنبس قال: خرجنا مع علي إلى الحرورية، فلما جاوزنا سوريا وقع بأرض بابل، قلنا: يا أمير المؤمنين أمسيت، الصلاة الصلاة، فأبى أن يكلم أحدا.
قالوا: يا أمير المؤمنين، قد أمسيت. قال بلى، ولكن لا أصلى في أرض خسف الله بها.
والمغيرة بن أبي الحر كوفي ثقة، قاله يحيى بن معين وغيره. وحجر بن عنبس من كبار أصحاب على. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ". قال الترمذي: رواه سفيان الثوري عن عمرو بن