لجاريته، أو لطعام أو شراب، هذا علي حرام يمين، فإذا كان ذلك غير معقول، فمعلوم أن اليمين غير قول القائل للشئ الحلال له: هو علي حرام. وإذا كان ذلك كذلك صح ما قلنا، وفسد ما خالفه، وبعد، فجائز أن يكون تحريم النبي (ص) ما حرم على نفسه من الحلال الذي كان الله تعالى ذكره، أحله له بيمين، فيكون قوله لم تحرم ما أحل الله معنا: لم تحلف على الشئ الذي قد أحله الله أن لا تقربه، فتحرمه على نفسك باليمين.
وإنما قلنا: إن النبي (ص) حرم ذلك، وحلف مع تحريمه، كما:
26667 - حدثني الحسن بن قزعة، قال: ثنا مسلمة بن علقمة، عن داود ابن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: آلى رسول الله (ص) وحرم، فأمر في الايلاء بكفارة، وقيل له في التحريم لم تحرم ما أحل الله لك.
وقوله: والله غفور رحيم يقول تعالى ذكره: والله غفور يا محمد لذنوب التائبين من عباده من ذنوبهم، وقد غفر لك تحريمك على نفسك ما أحله الله لك، رحيم بعباده أن يعاقبهم على ما قد تابوا منه من الذنوب بعد التوبة. القول في تأويل قوله تعالى:
* (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم) *.
يقول تعالى ذكره: قد بين الله عز وجل لكم تحلة أيمانكم، وحدها لكم أيها الناس والله مولاكم يتولاكم بنصره أيها المؤمنون وهو العليم بمصالحكم الحكيم في تدبيره إياكم، وصرفكم فيما هو أعلم به. القول في تأويل قوله تعالى:
* (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير) *.
يقول تعالى ذكره: وإذ أسر النبي محمد (ص) إلى بعض أزواجه، وهو في قول ابن عباس وقتادة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن بن زيد والشعبي والضحاك بن مزاحم:
حفصة. وقد ذكرنا الرواية في ذلك قبل.