26338 - حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهري، قال: أما المؤمنون فأقروا بحكم الله، وأما المشركون فأبوا أن يقروا، فأنزل الله عز وجل:
وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار... الآية.
26339 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الزهري، قال: قال الله: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، فأمسك رسول الله (ص) النساء، ورده الرجال، وسأل الذي أمره الله أن يسأل من صدقات النساء من حبسوا منهن، وأن يردوا عليهم مثل الذي يردون عليهم إن هم فعلوا، ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم رد رسول الله (ص) النساء، كما رد الرجال، ولولا الهدنة والعهد الذي كان بينه وبين قريش يوم الحديبية أمسك النساء ولم يرد إليهم صداقا، وكذلك يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد.
قوله: والله عليم حكيم يقول جل ثناؤه: والله ذو علم بما يصلح خلقه وغير ذلك من الأمور، حكيم في تدبيره إياهم. القول في تأويل قوله تعالى:
* (وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) *.
يقول جل ثناؤه للمؤمنين من أصحاب رسول الله (ص): وإن فاتكم أيها المؤمنون شئ من أزواجكم إلى الكفار فلحق بهم.
واختلف أهل التأويل في الكفار الذين عنوا بقوله إلى الكفار من هم؟ فقال بعضهم: هم الكفار الذين لم يكن بينهم وبين رسول الله (ص) عهد، قالوا: ومعنى الكلام:
وإن فاتكم شئ من أزواجكم، إلى من ليس بينكم وبينهم عهد من الكفار. ذكر من قال ذلك:
26340 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار الذين ليس بينكم وبينهم عهد.