الخطاب رضي الله عنه: من المرأتان؟ قال: عائشة، وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية، أصابها النبي (ص) في بيت حفصة في يومها، فوجدته حفصة، فقالت:
يا نبي الله لقد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك بمثله في يومي وفي دوري، وعلى فراشي قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: بلى، فحرمها، وقال:
لا تذكري ذلك لاحد، فذكرته لعائشة، فأظهره الله عز وجل عليه، فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزوجك... الآيات كلها، فبلغنا أن نبي الله (ص) كفر يمينه، وأصاب جاريته.
وقال آخرون: كان ذلك شرابا يشربه، كان يعجبه ذلك. ذكر من قال ذلك:
26665 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: نزلت هذه الآية في شراب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزوجك.
* - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو قطن البغدادي عمرو بن الهيثم، قال: ثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن عبد الله بن شداد مثله.
26666 - قال: ثنا أبو قطن، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، عن ابن أبي مليكة، قال:
نزلت في شراب.
والصواب من القول في ذلك أن يقال: كان الذي حرمه النبي (ص) على نفسه شيئا كان الله قد أحله له، وجائز أن يكون ذلك كان جاريته، وجائز أن يكون كان شرابا من الأشربة، وجائز أن يكون كان غير ذلك، غير أنه أي ذلك كان، فإنه كان تحريم شئ كان له حلالا، فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان له قد أحله، وبين له تحلة يمينه كان حلف بها مع تحريمه ما حرم على نفسه.
فإن قائل قائل: وما برهانك على أنه (ص) كان حلف مع تحريمه ما حرم، فقد علمت قول من قال: لم يكن من النبي (ص) في ذلك غير التحريم، وأن التحريم هو اليمين؟ قيل:
البرهان على ذلك واضح، وهو أنه لا يعقل في لغة عربية ولا عجمية أن قول القائل