وقوله: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن يقول جل ثناؤه: ولا تضاروهن في المسكن الذي تسكنونهن فيه، وأنتم تجدون سعة من المنازل أن تطلبوا التضييق عليهن، فذلك قوله لتضيقوا عليهن يعني: لتضيقوا عليهن في المسكن مع وجودكم السعة.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
26601 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن قال: في المسكن.
26602 - حدثني محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، في قوله:
من وجدكم قال: من ملككم، من مقدرتكم. وفي قوله ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن قال: لتضيقوا عليهن مساكنهن حتى يخرجن.
26603 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن قال: ليس ينبغي له أن يضارها ويضيق عليها مكانها حتى يضعن حملهن هذا لمن يملك الرجعة، ولمن لا يملك الرجعة.
وقوله: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن يقول تعالى ذكره: وإن كان نساؤكم المطلقات أولات حمل وكن بائنات منكم، فأنفقوا عليهن في عدتهن منكم حتى يضعن حملهن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
26604 - حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، في قوله: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فهذه المرأة يطلقها زوجها، فيبت طلاقها وهي حامل، فيأمره الله أن يسكنها، وينفق عليها حتى تضع، وإن أرضعت فحتى تفطم، وإن أبان طلاقها، وليس بها حبل، فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ولا نفقة، وكذلك المرأة يموت عنها زوجها، فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ذي بطنها إذا كان ميراث، وإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدها كما قال الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك فإن لم تكن حاملا، فإن نفقتها كانت من مالها.