الأوزاعي، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، قال: ثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال:
حدثتني فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أن أبا عمرو المخزومي، طلقها ثلاثا فأمر لها بنفقة فاستقلتها، وكان رسول الله (ص) بعثه نحو اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى رسول الله (ص) وهو عند ميمونة، فقال: يا رسول الله إن أبا عمرو طلق فاطمة ثلاثا، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله (ص): ليس لها نفقة، فأرسل إليها رسول الله (ص) أن انتقلي إلى بيت أم شريك وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك، ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانتقلي إلى ابن أم مكتوم، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك، فزوجها رسول الله (ص) أسامة بن زيد.
وقوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن يقول جل ثناؤه: فإن أرضع لكم نساؤكم البوائن منكم أولادهن الأطفال منكم بأجرة، فآتوهن أجورهن على رضاعهن إياهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
26610 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك أنه قال في الرضاع: إذا قام على شئ فأم الصبي أحق به، فإن شاءت أرضعته، وإن شاءت تركته إلا أن لا يقبل من غيرها، فإذا كان كذلك أجبرت على رضاعه.
26611 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن هي أحق بولدها أن تأخذه بما كنت مسترضعا به غيرها.
26612 - حدثنا محمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن قال: ما تراضوا عليه على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره.
26613 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في الصبي إذا قام على ثمن فأمه أحق أن ترضعه، فإن لم يجد له من يرضعه أجبرت الأم على الرضاع.
26614 - قال: ثنا مهران، عن سفيان فآتوهن أجورهن قال: إن أرضعت لك