بأجر فهي أحق من غيرها، وإن هي أبت أن ترضعه ولم تواتك فيما بينك وبينها عاسرتك في الاجر فاسترضع له أخرى.
وقوله: وأتمروا بينكم بمعروف يقول تعالى ذكره: وليقبل بعضكم أيها الناس من بعض ما أمركم بعضكم به بعضا من معروف. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
26615 - حدثنا محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، في وقوله:
وأتمروا بينكم بمعروف قال: اصنعوا المعروف فيما بينكم.
26616 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان وأتمروا بينكم بمعروف حث بعضهم على بعض.
وقوله: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى يقول: وإن تعاسر الرجل والمرأة في رضاع ولدها منه، فامتنعت من رضاعه، فلا سبيل له عليها، وليس له إكراهها على إرضاعه، ولكنه يستأجر للصبي مرضعة غير أمه البائنة منه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
26617 - حدثنا محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، في قوله:
وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى قال: إن أبت الأم أن ترضع ولدها إذا طلقها أبو ه التمس له مرضعة أخرى، الأم أحق إذا رضيت من أجر الرضاع بما يرضى به غيرها، فلا ينبغي له أن ينتزع منها.
26618 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، قال: إن هي أبت أن ترضعه ولم تواتك فيما بينها وبينك عاسرتك في الاجر، فاسترضع له أخرى.
26619 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قول الله:
وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قال: فرض لها من قدر ما يجد، فقالت: لا أرضى هذا قال: وهذا بعد الفراق، فأما وهي زوجته فإنها ترضع له طائعة ومكرهة إن شاءت وإن أبت، فقال لها: ليس لي زيادة على هذا إن أحببت أن ترضعي بهذا فأرضعي، وإن كرهت استرضعت ولدي، فهذا قوله: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.
وقوله: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله: يقول