26590 - حدثني أحمد بن منيع، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: ذكر عبد الله بن مسعود آخر الأجلين، فقال: من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية التي أنزلت في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر، ثم قال: أجل الحامل أن تضع ما في بطنها.
26591 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، قال: قلت للشعبي: ما أصدق أن عليا رضي الله عنه كان يقول: آخر الأجلين أن لا تتزوج المتوفى عنها زوجها حتى يمضي آخر الأجلين قال الشعبي: بلى وصدق أشد ما صدقت بشئ قط وقال علي رضي الله عنه: إنما قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقات، ثم قال: إن عليا رضي الله عنه وعبد الله كانا يقولان في الطلاق بحلول أجلها إذا وضعت حملها.
26592 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب، قال: لما نزلت هذه الآية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال: قلت: يا رسول الله، المتوفى عنها زوجها والمطلقة، قال: نعم.
* - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا مالك بن إسماعيل، عن ابن عيينة، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، يحدث عن أبي بن كعب، قال: سألت رسول الله (ص) عن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها.
26593 - حدثني محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال: للمرأة الحبلى التي يطلقها زوجها وهي حامل، فعدتها أن تضع حملها.
26594 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإذا وضعت ما في رحمها فقد انقضت عدتها، ليس المحيض من أمرها في شئ إذا كانت حاملا.
وقال آخرون: ذلك خاص في المطلقات، وأما المتوفى عنها فإن عدتها آخر الأجلين، وذلك قول مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما.