بدماء أنفسهن لا غيرهن، وفي قوله: إن ارتبتم وخطابه الرجال بذلك دون النساء الدليل الواضح على صحة ما قلنا من أن معناه: إن ارتبتم أيها الرجال بالحكم فيهن وأخرى وهو أنه جل ثناؤه قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم واليائسة من المحيض هي التي لا ترجو محيضا للكبر، ومحال أن يقال: واللائي يئسن، ثم يقال:
ارتبتم بيأسهن، لان اليأس: هو انقطاع الرجاء والمرتاب بيأسها مرجو لها، وغير جائز ارتفاع الرجاء ووجوده في وقت واحد، فإذا كان الصواب من القول في ذلك ما قلنا، فبين أن تأويل الآية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم بالحكم فيهن، وفي عددهن، فلم تدروا ما هن، فإن حكم عددهن إذا طلقن، وهن ممن دخل بهن أزواجهن، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يقول: وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
26584 - حدثنا محمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي في قوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يقول: التي قد ارتفع حيضها، فعدتها ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن قال: الجواري.
26585 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم وهن اللواتي قعدن من المحيض فلا يحضن، واللائي لم يحضن هن الابكار التي لم يحضن، فعدتهن ثلاثة أشهر.
26586 - حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: واللائي يئسن من المحيض... الآية، قال: القواعد من النساء واللائي لم يحضن: لم يبلغن المحيض، وقد مسسن، عدتهن ثلاثة.
وقوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في انقضاء عدتهن أن يضعن حملهن، وذلك إجماع من جميع أهل العلم في المطلقة الحامل، فأما في المتوفى عنها ففيها اختلاف بين أهل العلم.
وقد ذكرنا اختلافهم فيما مضى من كتابنا هذا، وسنذكر في هذا الموضع ما لم نذكره هنالك.