فتى إذا جمع فتية، ولا أبناء إخوانهن، ولم يذكر في ذلك العم على ما قال الشعبي حذرا من أن يصفهن لأبنائه.
21845 حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن داود، عن الشعبي وعكرمة في قوله: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن قلت: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قال: لأنهما ينعتانها لأبنائهما، وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها.
حدثنا ابن المثنى،، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد، عن داود، عن عكرمة والشعبي نحوه، غير أنه لم يذكر ينعتانها.
وقوله: ولا نسائهن يقول: ولا جناح عليهن أيضا في أن لا يحتجبن من نساء المؤمنين، كما:
21846 حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله:
ولا نسائهن. قال: نساء المؤمنات الحرائر ليس عليهن جناح أن يرين تلك الزينة، قال:
وإنما هذا كله في الزينة، قال: ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى شئ من عورة المرأة، قال:
ولو نظر الرجل إلى فخذ الرجل لم أر به بأسا، قال: ولا ما ملكت أيمانهن فليس ينبغي لها أن تكشف قرطها للرجل، قال: وأما الكحل والخاتم والخضاب، فلا بأس به، قال:
والزوج له فضل، والآباء من وراء الرجل لهم فضل. قال: والآخرون يتفاضلون، قال:
وهذا كله يجمعه ما ظهر من الزينة، قال: وكان أزواج النبي (ص) لا يحتجبن من المماليك.
وقوله: ولا ما ملكت أيمانهن من الرجال والنساء. وقال آخرون: من النساء.
وقوله: واتقين الله يقول: وخفن الله أيها النساء أن تتعدين ما حد الله لكن، فتبدين من زينتكن ما ليس لكن أن تبدينه، أو تتركن الحجاب الذي أمركن الله بلزومه، إلا فيما أباح لكن تركه، والزمن طاعته إن الله على كل شئ شهيدا يقول تعالى ذكره: إن الله شاهد على ما تفعلنه من احتجابكن، وترككن الحجاب لمن أبحت لكن ترك ذلك له، وغير ذلك من أموركن يقول: فاتقين الله في أنفسكن لا تلقين الله، وهو شاهد عليكم بمعصيته، وخلاف أمره ونهيه، فتهلكن، فإنه شاهد على كل شئ. القول في تأويل قوله تعالى: