وسنة المعصوم (عليه السلام) باعتبارهما المصدرين الأساسيين، واليهما يرجع (العقل) و (الاجماع) أيضا.
والاخر: اعتماد الفقيه في استنباط الحكم الشرعي - إذا لم يجد نصا يدل عليه في الكتاب والسنة - على (الاجتهاد) و (الرأي) بدلا من النص، و (الاجتهاد) هنا يعني الرأي الشخصي للفقيه، مثل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها.
وحينئذ يكون (الاجتهاد) دليلا من أدلة الفقه ومصدرا من مصادره، إضافة إلى الكتاب والسنة.
وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وقامت منذ أواسط القرن الثاني مدرسة فقهية كبيرة كانت تحمل اسم مدرسة (الرأي والاجتهاد)، حيث إنه لم يصح لدى أبي حنيفة صاحب هذه الدروس إلا عدد محدود من الأحاديث قيل: إنها دون العشرين.
وقد انتقد الأئمة (عليهم السلام) هذه المدرسة واتجاهها انتقادا شديدا، وقد يشكل هذا الانتقاد الشديد للأئمة (عليهم السلام) قرينة على أن المراد من (التفسير بالرأي) المنهي عنه هو (الرأي) في هذه المدرسة باعتبار أنها تشكل اتجاها خطيرا في الفكر الاسلامي، لا من ناحية النتائج التي انتهت إليها فقهيا فقط، وانما باعتبار الاتجاه والطريق الخاطئ الذي انتهجته في عملية الاستنباط والمعتمد بالأساس على القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، وما أشبه ذلك من قضايا مرجعها إلى الرأي، والتي تنتهي في نهاية المطاف إلى انحراف خطير في فهم القرآن والسنة (1).