العادل موجب للكفر، في حين أن النزاع بين المؤمنين موجب للفسق فحسب لا الكفر، ولذلك فإن القرآن المجيد عبر عن الطائفتين بالمؤمنين وسماهم أخوة، فلا يصح تعميم أحكام أهل البغي على أمثال هؤلاء!...
ومن المؤسف أننا لم نعثر على بحث في الفقه في شأن أحكام هذه الطائفة، إلا أن ما يستفاد من الآية المتقدمة بضميمة القرائن الأخر وخاصة ما ورد من إشارات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الأحكام التالية!...
1 - إن الإصلاح بين الطوائف المتنازعة " من المسلمين " أمر واجب كفائي.
2 - ينبغي لتحقق هذا الأمر أن يشرع أولا من المراحل البسيطة وأن تراعى قاعدة " الأسهل فالأسهل " إلا أنه إذا لم ينفع ذلك فيجوز عندئذ المواجهة المسلحة بل تلزم أحيانا...
3 - ما يسفك من دم البغاة في هذا السبيل وما تذهب منهم من أموال كلها هدر، لأن حكم الشرع قد امتثل وأديت الوظيفة الواجبة، والأصل في مثل هذه الموارد عدم الضمان!
4 - لا حاجة لإذن حاكم الشرع في مراحل الإصلاح عن طريق الكلام والمباحثات، إلا أنه لابد من الإذن عند اشتداد العمل ولا سيما إذا انتهى الأمر إلى سفك الدماء، فلا يجوز عندئذ الإقدام بأي عمل إلا بأمر الحكومة الإسلامية وحاكم الشرع! إلا في الموارد التي لا يمكن الوصول إلى حاكم الشرع بأي وجه، فللعدول عندئذ وأهل الخبرة من المؤمنين أن يتخذوا القرار الذي يرونه...
5 - في حالة ما لو سفكت الطائفة الباغية والظالمة دما من " الجماعة المصلحة " أو نهبت أموالا منها، فهي ضامنة بحكم الشرع ويجري القصاص منها في صورة وقوع قتل العمد، وكذلك في مورد تسفك فيه دماء من الطائفة المظلومة أو تتلف منها أموالها فإن حكم القصاص والضمان ثابت أيضا وما يقال من أنه بعد وقوع الصلح لا تتحمل الطائفة الباغية مسؤولية الدماء المسفوكة والأموال المهدورة لأنه