للشرائط الشرعية كأن يكون آمرا للقوات المسلحة أو رئيسا للجمعية أو رئيسا للحكومة فتبايعه؟ فهل أن مثل هذه البيعة مشمول بأحكام الشارع للبيعة؟!
وحيث أنه لا يوجد عموم ولا إطلاق في القرآن والسنة في خصوص البيعة فمن المشكل تعميم هذه المسألة وإن كان الاستدلال بعموم الآية أوفوا بالعقود غير بعيد!
ولكن مع هذا الإبهام في المسائل المرتبطة بالبيعة فإن هناك مانعا من أن نعول بصورة قطعية على أوفوا بالعقود وخاصة أننا لا نجد في الفقه أي مورد للبيعة لغير النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام المعصوم.
وينبغي الالتفات إلى هذه " اللطيفة " وهي أن مقام نيابة الولي الفقيه في نظرنا مقام منصوص عليه من قبل الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ولا حاجة له بالبيعة وبالطبع فإن اتباع الناس للولي الفقيه وطاعتهم له يمنحه الإمكان من الاستفادة من هذا المقام ويعطيه - كما هو مصطلح عليه - بسط اليد، لكن هذا لا يعني أن مقامه مشروط بتبعية الناس له، ثم إن اتباع الناس إياه لا علاقة له بالبيعة، بل هو عمل بحكم الله في شأن ولاية الفقيه " فلاحظوا بدقة ".
5 - وعلى كل حال فإن البيعة مرتبطة بالمسائل الإجرائية ولا علاقة لها بالأحكام، أي إن البيعة لا تمنح أحدا حق " التشريع والتقنين " أبدا.. بل يجب أن تؤخذ القوانين من الكتاب والسنة ثم تنفذ في حيز الواقع، ولا كلام لأحد في هذا.
6 - يستفاد من الروايات أن البيعة مع الإمام المعصوم ينبغي أن تكون خالصة لله، وبتعبير آخر هي من الأمور التي يلزم فيها قصد القربة.
فقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه ما يريده وفى له وإلا كف ورجلا بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله عز وجل لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه وأخذها ولم يعط فيها ما قال