أما الأمر الأول: " إرادة التمتع بالنساء من الاستمتاع " فلا ريب في ثبوته وقد تظافرت في ذلك الروايات عن الطريقين، قال القرطبي: قال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام، وقرأ ابن عباس، وأبي، وابن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " (1)، ومع ذلك فلا يلتفت إلى قول الحسن بأن المراد منها النكاح الدائم، وأن الله لم يحل المتعة في كتابه، ونسب هذا القول إلى مجاهد، وابن عباس أيضا، والروايات المروية عنهما أن الآية نزلت في المتعة تكذب هذه النسبة، وعلى كل حال فإن استفاضة الروايات في ثبوت هذا النكاح وتشريعه تغنينا عن تكلف إثباته، وعن إطالة الكلام فيه.
وأما الأمر الثاني: " تحريم نكاح المتعة بعد جوازه " فهو ممنوع، فإن ما يحتمل أن يعتمد عليه القائل بالنسخ هو أحد أمور، وجميعها لا يصلح لان يكون ناسخا، وهي:
1 - إن ناسخها هو قوله تعالى:
" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 65: 1 ".
ونسب ذلك إلى ابن عباس (2) ولكن النسبة غير صحيحة، فإنك ستعرف أن ابن عباس بقي مصرا على إباحة المتعة طيلة حياته.
والجواب عن ذلك ظاهر، لان الالتزام بالنسخ إن كان لأجل أن عدد عدة