فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع، ويشهد شاهدين عدلين على ذلك، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، وقد بانت منه، وكان خاطبا من الخطاب، إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تتزوجه، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في العدة، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة. وأما طلاق العدة. فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلاق العدة، فلينتظر بها حتى تحيض، وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع، ويشهد شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه حتى تحيض. فإذا حاضت وخرجت من حيضها، طلقها تطليقة أخرى من غير جماع. ويشهد على ذلك أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه حتى تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضها، طلقها الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره والروايات في هذا كثيرة عن أئمة الهدى عليهم السلام.
فعلى هذا فإنه يتركها في طلاق السنة حتى تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضى ثلاثة قروء فإنها تبين منه بواحدة، وإذا تزوجها بعد ذلك بمهر جديد، كانت عنده على تطليقتين باقيتين، فإن طلقها أخرى، طلاق السنة، وتركها حتى تمضي أقراؤها، فلا يراجعها، فقد بانت منه باثنتين، فإن تزوجها بعد ذلك، وطلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو شاء أن يراجعها بعد الطلقة الأولى والثانية، لكان ذلك إليه.
فقد تبين أن هذا الطلاق هو طلاق للعدة أيضا. إلا أن الفرق بينهما ما ذكرناه.
(فإذا بلغن أجلهن) معناه: فإذا قاربن أجلهن الذي هو الخروج من العدة (فأمسكوهن بمعروف) أي راجعوهن بما يجب لهن من النفقة والكسوة والمسكن وحسن الصحبة. (أو فارقوهن بمعروف) بأن تتركوهن حتى يخرجن من العدة، فتبن منكم. ولا يجوز أن يكون المراد بقوله (فإذا بلغن أجلهن) إذا انقضى أجلهن، لأن الزوج لا يملك الرجعة بعد انقضاء العدة، بل هي تملك نفسها، وتبين منه بواحدة، ولها أن تتزوج من شاءت من الرجال (وأشهدوا ذوي عدل منكم) قال المفسرون: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة، شاهدي عدل حتى لا تجحد المرأة المراجعة بعد انقضاء العدة، ولا الرجل الطلاق. وقيل: معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم، وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام. وهذا أليق بالظاهر، لأنا إذا