على منعه عما يريده. وقيل. معناه أنه منفذ أمره فيمن يتوكل عليه، وفيمن لم يتوكل عليه. (قد جعل الله لكل شئ قدرا) أي قدر الله لكل شئ مقدارا وأجلا، لا زيادة فيها ولا نقصان. وقيل: بين لكل شئ مقدارا بحسب المصلحة في الإباحة والإيجاب، والترغيب والترهيب، كما بين في الطلاق والعدة وغيرهما. وقيل: قد جعل الله لكل شئ من الشدة والرخاء، وقتا وغاية ومنتهى ينتهى إليه.
ثم بين سبحانه اختلاف أحكام العدة باختلاف أحوال النساء، فقال: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم) فلا يحضن (إن ارتبتم) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن، أم لعارض، ثلاثة أشهر، وهن اللواتي أمثالهن يحضن، لأنهن لو كن في سن من لا تحيض، لم يكن للارتياب معنى، وهذا هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام.
وقيل. معناه إن شككتم فلم تدروا أدمهن دم حيض، أو استحاضة، (فعدتهن ثلاثة أشهر)، عن مجاهد والزهري وابن زيد. وقيل: معناه إن ارتبتم في حكمهن، فلم تدروا ما الحكم فيهن (واللائي لم يحضن) تقديره: واللائي لم يحضن إن ارتبتم، فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر. وحذف لدلالة الكلام الأول عليه، وهن اللواتي لم يبلغن المحيض، ومثلهن تحيض على ما مر بيانه.
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال ابن عباس. هي في المطلقات خاصة، وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام. فاما المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، فعدتها أبعد الأجلين، فإذا مضت بها أربعة أشهر وعشر، ولم تضع انتظرت وضع الحمل. وقال ابن مسعود، وأبي بن كعب، وقتادة، وأكثر الفقهاء. إنه عام في المطلقات والمتوفى عنها زوجها، فعدتهن وضع الحمل. فإن كانت المرأة حاملا باثنين، ووضعت واحدا لم تحل للأزواج حتى تضع جميع الحمل، لقوله: (أن يضعن حملهن). وروى أصحابنا أنها إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج، ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره، حتى تضع الأخر، فأما إذا كانت قد توفي عنها زوجها، فوضعت قبل الأشهر الأربعة والعشر، وجب عليها أن تستوفي أربعة أشهر وعشرا.
(ومن يتق الله) في جميع ما أمره بطاعته فيه (يجعل له من أمره يسرا) أي يسهل عليه أمور الدنيا والآخرة إما بفرج عاجل، أو عوض آجل. وقيل: يسهل عليه فراق أهله، ويزيل الهموم عن قلبه (ذلك) يعني ما ذكره سبحانه من الأحكام في