وأقره الحافظ في (الفتح) (9 / 516)!
لكن يشهد لمعنى الحديث أحاديث أخرى.
للأول: عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
(وسئل عن الفرع؟ قال: والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا شفزيا (أي غليظا) ابن مخاض، أو ابن لبون فنعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله، خير من أن تذبحه، فيلزق لحمه بوبره، وتكفأ إناءك، وتوله ناقتك) زاد في رواية:
(قال: وسئل عن العتيرة؟ فقال: العتيرة حق. قال بعض القوم لعمرو ابن شعيب: ما العتيرة؟ قال: كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون).
أخرجه أبو داود (2842) والسياق له دون الزيادة والنسائي (2 / 189 - 190) والحاكم (4 / 236) والبيهقي (9 / 312) وأحمد (2 / 182 - 183) والزيادة له وقال الحاكم:
(صحيح الاسناد). ووافقه الذهبي.
قلت: وإنما هو حسن فقط للكلام المعروف في إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولم يذكر النسائي في إسناده في هذا الحديث قوله: (عن جده) إنما قال:
(عن أبيه وزيد بن أسلم).
فصار الحديث بذلك مرسلا، والصواب إثباته فقد رواه جماعة من الثقات عن داود بن قيس به.
ورواه شعبان عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبيه قال:
(شهدت النبي (ص) بعرفة، وسئل...) فذكره.
أخرجه النسائي.