ثم روى عن مجاهد قال:
(كان ابن عباس رضي الله عنه يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ثم يقطع، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية، وأقبل على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر).
وسنده صحيح أيضا.
وقد روي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال:
(اعتمر رسول الله (ص) ثلاث عمر كل ذلك [في ذي القعدة] يلبي حتى يستلم الحجر).
أخرجه البيهقي وأحمد (2 / 180) عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال البيهقي:
(إسناده أضعف من حديث ابن عباس، والحجاج بن أرطاة لا يحتج به.
وروي عن أبي بكرة مرفوعا أنه خرج معه في بعض عمره فما قطع التلبية حتى استلم الحجر. وإسناده ضعيف).
(تنبيه) من تراجم النسائي في (السنن الكبرى) قوله (97 / 2): (متى يقطع المعتمر التلبية؟) ثم ساق بسنده الصحيح عن أيوب عن نافع:
(كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ويصلى به الصبح، ويغتسل ويحدث أن نبي الله (ص) كان يفعل ذلك).
وهذا رواه البخاري أيضا (1 / 398 - 399) بإسناده ومتنه؟ وليس فيه كما ترى ذكر للعمرة فكيف ترجم به للباب؟ الظاهر والله أعلم أن النسائي رحمه الله أشار بذلك إلى ما وقع في بعض الحديث، على طريقة البخاري الدقيقة في ذلك، فقد قال مالك في (الموطأ) (1 / 338 / 46): عن نافع أن عبد الله بن عمر، كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حق يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية،