(2 / 303 و 532) وقال الحاكم:
(صحيح الاسناد، إلا أن أبا بشر هذا لم أقف على اسمه، وليس ببيان ابن بشر، ولا بجعفر بن أبي وحشية).
وتعقبه الذهبي بقوله:
(أبو بشر مجهول).
قلت: ولم يورده في (الميزان)، ولا الحافظ في (اللسان) ولا في (تعجيل المنفعة) وهو من شرطهم.
وأما عامر بن لدين فأورده ابن أبي حاتم (3 / 1 / 327) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في (التابعين الثقات) (1 / 157) وقال:
(عداده في أهل الشام، روى عنه أهلها وأبو بشر).
وهذا الحديث مما سكت عليه الحافظ في (الفتح) (4 / 205) وهو منكر عندي.
ثم روى ابن أبي شيبة (2 / 160) عن قيس بن سكن قال:
(مر ناس من أصحاب عبد الله على أبي ذر يوم جمعة وهم صيام، فقال:
أقسمت عليكم لتفطرن فإنه يوم عيد).
قلت: وإسناده صحيح.
ثم روى عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن علي بن أبي طالب رحمه الله قال:
(من كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن صومه يوم الخميس، ولا يصوم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر، فيجمع الله يومين صالحين يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين).
وقال الحافظ: