مكروها عنده. والله أعلم.
لكننا نرى أن صوم الدهر لا يشرع، ولو لم يكن فيها أيام العيد المنهى عن صيامها لقوله (ص): (لا صام ولا أفطر). رواه مسلم وغيره كما تقدم في الحديث (952). وراجع لهذا (السراج الوهاج) (1 / 387 - 388).
ومن الغريب أن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لصوم الدهر بذكر البتة، وإن كان صنيعه يشعر بجوازه عنده لأنه ذكر ما يكره وما يحرم من الصوم ولم يذكر فيه صوم الدهر. واختار ابن قدامة رحمه الله أنه مكروه فراجع كتابه (المغني) (3 / 167).
959 - (حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده) متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (4 / 203 فتح الباري) ومسلم (3 / 154) وأبو داود (2420) والترمذي (1 / 143) وابن أبي شيبة (2 / 160 / 1) وعنه ابن ماجة (1773) وابن خزيمة (2158) والبيهقي (4 / 302) وأحمد (2 / 495) من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه به مع اختلاف يسير وليس عند أحد منهم النون المشددة في (لا يصوم)، اللهم إلا في رواية الكشميهني للبخاري.
وله طرق أخرى كثيرة عن أبي هريرة عند الطحاوي (1 / 339) وابن أبي شيبة (/ 2 / 160 / 2) والطيالسي (2595) وأحمد (2 / 422 و 458 و 526)، وكلها في المعنى واحد، إلا ما رواه معاوية بن صالح عن أبي بشر عن عامر بن لدين الأشعري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول:
(إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده).
أخرجه الطحاوي وابن خزيمة (216) والحاكم (1 / 437) وأحمد