(15596) انهر الدم بما شئت واذكر اسم الله (د عن عدي بن حاتم) (15597) ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. (د في مراسيله عن الصلت مرسلا).
(15598) سموا الله عليه أنتم فكلوا. (خ ه عن عائشة).
(15599) لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. (4 عن والد أبي العشراء).
(15600 إذا استوحشت الانسية وتمنعت فإنه يحلها ما يحل الوحشية. (هق عن جابر).
15601 إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شئ فافعلوا به هكذا. (حم ق 4 عن رافع ابن خديج).
(15602) ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة (حم ق 4 عن رافع بن خديج (1).