(15588) عن ابن عمر قال: إذا أسلفت سلفا فلا تصرفه في شئ حتى تقبضه. (عب).
(15589) عن ابن عمر قال: إذا أسلفت في شئ فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه. (عب).
(15590) عن طاوس أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة، فقال: لا، وكرهه فسأل ابن عباس فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. (عب).
(15591) عن نافع أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم. (عب).
(15592) عن ابن مسعود أنه نهى عن السلف في الحيوان (عب).
(15593) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا فقال: ليس عندنا ظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابتع لي ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بالعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق. (هق).
(15594) أنبأنا معمر عن الزهري قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة يسلفون في الثمار، فقال: من سلف في ثمرة فهو ربا إلا بكيل معلوم إلى أجل معلوم. (عب).