كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٧
(15573) عن عمر قال: من الربا أن تسلم في سن. (ش ق وقال هذا منقطع).
(15574) عن عمر قال: إذا أسلمت في شئ فلا تبعه حتى تقبضه ولا تصرفه في غيره. (ش).
(15575) عن عمر قال: لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ. (ش).
(15576) عن القاسم أن عمر كره السلم في الحيوان. (عب).
(15577) عن علي أنه كره الرهن والكفيل في السلف (عب).
(15578) عن الحسن البصري قال: كان المسلمون يقولون من سلف سلفا فلا يأخذ رهنا ولا صبيرا. (عب).
(15579) عن محمد بن الحنفية قال: باع علي جملا له يقال له عصيفير بعشرين جملا نسيئة. (مالك عب ومسدد ق).
(15580) عن ابن المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة. (عب).
(15581) عن عمرو بن حريث أن عليا باعه درعا موشحة بالذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء، وكان العطاء إذ ذاك له أجل معلوم.
(عب).
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست