(15582) عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الشام فكان يأتينا أنباط من الشام فنسلم إليهم في البر والزيت، فقال رجل: أفيمن له بر وزيت أم فيمن ليس له بر وزيت، قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. (خط في المتفق والمفترق).
(15583) عن محمد بن أبي المجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي وإلى عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي فسألتهما عن التسليف، فقالا: كنا نصيب المغانم على عهد رسول الله صلى الله على وسلم وتأتينا أنباط من الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى قلت ولهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. (عب).
(15584) عن ابن عباس أنه كان لا يرى بالرهن والكفيل في السلف بأسا. (طب).
(15585) عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا إذا أسلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم ويقول هو المعروف. (عب).
(15586) عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في طعام فحل الاجل فلم تجد طعاما فخذ منه رضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين. (عب).
(15587) عن ابن عباس أنه سئل عن رجل أسلف في سبائب أيبيعها قبل أن يقبضها؟ فقال: لا. (عب).