كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٦ - الصفحة ٥٦١
الإبل (ابن جرير) وقال: أخذ جماعة بهذا، وقالوا: إن الخبر الذي روى فيها عن معاذ منسوخ بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بخلافه.
(16939) عن أبي ليلى عن الحكم قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة فسألوه عن فضل ما بينهما فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تأخذ شيئا. (ش).
(16940) يا أبا حذيم إنما الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فان كثرت فأربعون. (حم ع ويعقوب بن سفيان والمنجنيقي في مسنده وابن سعد والبغوي والباوردي وابن قانع طب ص عن زيال بن عبيد بن حنظلة بن حذيم عن أبيه عن جده).
(16941) عن يعلى بن الأشدق (1) قال: أدركت عدة من أصحاب

(1) يعلى بن الأشدق العقيلي أبو الهيثم الجزري، قال البخاري: لا يكتب حديثه روى عن رقاد بن ربيعة. ميزان الاعتدال (4 / 457).
وكان في سند الحديث اسم: وقاد بالواو بينما هو بالراء كما هو في ميزان الاعتدال (4 / 457) والطبقات الكبرى لابن سعد (1 / 303).
وهكذا ذكره ابن الأثير في أسد الغابة (2 / 235): رقاد بن ربيعة العقيلي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بلفظه. ص.
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»
الفهرست