الحارث بن عبد كلال ومن تبعه من أهل اليمين ابن معافر وهمدان أن على المؤمنين من صدقة الثمار عشور ما تسقي العين وسقت السماء وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشور. (ابن جرير).
(16945) عن ابن عمر قال: الزكاة في النخل والعنب والشعير والسلت فيما سقت السماء أو سقي فتحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر. (ابن جرير).
(16946) عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو قال: ليس في الفاكهة والبقل والتوابل والزعفران والقصب والحرير والكرسف والعصفر والفاكهة اليابسة والرطبة زكاة. (ابن جرير).
(16947) عن معاذ قال: ليس في الأوقاص شئ. (ش وابن جرير).
(16948) عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء أو سقي بعلا العشر ومما سقي بالدوالي نصف العشر. (ابن جرير وصححه).
(16949) عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة.
(ابن جرير).
(16950) عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني