على العوامل شئ، وفي الغنم في أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك شئ، وفي الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فان زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين، فان زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فان كثرت الشاء ففي كل مائة شاة شاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يأخذ المصدق فحلا ولا هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق فإن لم تكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان. (ابن جرير وصححه).
(16929) عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما درهم.
(ابن جرير) (1).
(16930) عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قد عفا لكم عن الخيل والرقيق يعني ليس فيها زكاة. (ابن جرير).
(16931) عن قتادة عن أنس قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت