(16927) عن علي: ليس في الدراهم زكاة حتى تكون مائتين فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم وليس في الدنانير شئ حتى تبلغ عشرين دينارا فإذا كانت عشرين دينارا ففيها ربع العشر وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت على خمس وعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة وفي كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا عمياء ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق وفيما سقت السماء أو كان فتحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر. (ابن جرير، هق).
(16928) عن علي قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم