وفيها من الفرسك (1) والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا فكتب إليه يستأمره في العشر فكتب إليه عمر أنه ليس عليها عشر قال:
هي من العضاة (2) كلها ليس عليها عشر. (ق).
(16879) عن عاصم أن عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء (3) ولم يأخذه منهم فقالوا له: إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا فأمسك حتى أتى عمر فقال له: إنهم يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم فقال له عمر: اعتد عليهم بالغذاء حتى السخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا آخذ منكم الربي ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره. (مالك والشافعي وأبو عبيد في الأموال وابن جرير، ق).
(16880) عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى فكتب إلى عمر بن الخطاب