(16870) عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم. (ش).
(16871) عن عمر قال: ليس في الخضراوات صدقة. (أبو عبيد في الأموال هق).
(16872) عن مكحول أن عمر بن الخطاب جعل المعدن بمنزلة الركاز (1) في الخمس. (هق وقال منقطع مكحول لم يدرك عمر).
(16873) عن رباح: أنهم أصابوا قبرا بالمدائن فوجدوا فيه رجلا على ثياب منسوجة بالذهب ووجدوا معه مالا فأتوا به عمار بن ياسر فكتب فيه إلى عمر فكتب أن أعطهم إياه ولا تنزعه منهم. (أبو عبيد في الأموال، ش، ق).