(15846) ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق. (ك هق عن جابر).
(15847) ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول (طب عن أم سعد).
(15848) ليس في الإبل العوامل صدقة (عد هق عن ابن عمرو).
(15849) ليس في الأوقاص (1) شئ. (طب عن معاذ).
(15850) ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسن أو مسنة. (طب عن ابن عباس).
(15851) ليس في الحلي زكاة. (قط عن جابر).
(15852) ليس في الخضراوات زكاة. (قط عن أنس وعن طلحة ت عن معاذ).
(15853) ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق.
(د عن أبي هريرة).
(15854) ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر (م عن أبي هريرة).