(15906) لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام. (ن والضياء عن أنس).
(15907) لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم (د عن عمرو بن شعيب) (1).
(15908) لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ومن انتهب نهية فليس منا. (حم ق ن عن عمران بن حصين).
(15909) تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم (حم ه عن ابن عمرو) (15910) سيأتيكم ركيب مبغضون فإذا جاؤكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فان عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فان تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم. (د عن جابر بن عتيك) (2).
(15911) إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض.
(حم م ت ن ه عن جرير).