وعشرين من الإبل خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمس حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر. (د عن علي) (1).
(15838) إن الله تجوز عن صدقة الخيل والرقيق. (عد وابن عساكر عن جابر).
(15839) في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا تفرق الإبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فانا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شئ.
(حم د ن ك عن معاوية بن قرة)