ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها.
(حم خ عن أبي بكر).
(15832) ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا في أربع شئ فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن ن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فان زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى إن تبلغ خمسا وأربعين، فان زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين، فان زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين، فان زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فان زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
(ه عن أبي سعيد) (1).