(15840) في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة. (ش خ ك هق عن أبي ذر).
(15841) في الخيل السائمة في كل فرس دينار. (قط هق عن جابر).
(15842) في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة.
(ت ه عن ابن مسعود).
(15843) في العسل في كل عشرة أزق زق. (ت ه ن ابن عمر) (1).
(15844) في اللبن صدقة. (الروياني عن أبي ذر).
(15845) ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. (حم ق 4 عن أبي هريرة) (2).