9566 نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن من العاهة.
(حم عن عائشة).
9567 لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها. (د عن ابن عمر).
9568 من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر (1)، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع. (حم خ م عن ابن عمر ه) (2) 9569 إن بعت من أخيك تمرا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ (د ن عن جابر).
9570 من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم؟ (ه حب ك عن جابر).