9602 نهى عن المنابذة وعن الملامسة. (حم ق د ن ه عن أبي سعيد).
9603 نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (حم ع عن سمرة).
9604 نهى عن بيع الشاة باللحم. (ك هق عن سمرة).
9605 نهى عن بيع اللحم بالحيوان. (مالك والشافعي ك عن سعيد ابن المسيب) مرسلا (البزار عن ابن عمر).
9606 نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (1) (ك هق عن ابن عمر).
9607 نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. (حم م ن عن جابر).
9608 لا تبتاع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. (ن عن جابر).
9609 نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان. (البزار عن أبي هريرة).
9610 لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. (حم 4 ك عن ابن عمر).