9703 من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار، إذا رآه إن شاء أخذه، وإن شاء تركه. (قط ق وضعفها عن أبي هريرة).
9704 من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه فان فارقه فلا خيار له. (ق ك عن ابن عمر وابن عباس) معا.
9705 أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فان كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل لاحد أن يا فرق صاحبه مخافة أن يقيله. (ق عن ابن عمرو).
9706 البيع عن تراض، والتخيير بعد صفقة. (عب عن عبد الله بن أبي أوفى).
9707 البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار. (ش عن أبي هررة).
9708 البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا. (حم ش د ه ق عن أبي برزة) (ش طب ك ص حم ه عن سمرة) (ابن النجار عن عمر).
9709 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون بيعهما بالخيار.