9644 نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان (1) (ع قط أبي سعيد).
9645 نهى عن عسب الفحل. (حم خ 3 عن ابن عمر).
9646 لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) الآية (2) (ت ه عن أبي أمامة).
9647 ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به. (طب عن عمر).
9648 نهى عن بيع السلام في الفتنة. (طب هق عن عمران).