9689 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. (حم د ه عن أبي برزة) (ه ك عن سمرة).
9690 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويقول أحدهما لصاحبه إختر (حم خ 3 عن ابن عمر).
9691 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. (حم ت عن ابن عمر) (1) 9692 البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل منهما من البيع ما هوى أو يتخايران إلى ثلاث مرات. (ن ك هق عن سمرة).
9693 المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار. (د ن ق عن ابن عمر).
9694 المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون في الصفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. (د ن عن ابن عمر).