(11692) - عن أبي قبيل (1) قال: كان الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا ولد (2) المولد فرض له في عشرت، فإذا بلغ أن يفرض ألحق به.
(أبو عبيد).
(11693) - عن سليمان بن حبيب أن عمر بن الخطاب فرض لعيال المقاتلة وذراريهم العشرات، فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك وجعلوها موروثة يرها ورثة الميت منهم، ممن ليس في العطاء والعشر.
(أبو عبيد).
(11694) - عن طارق بن شهاب قال: كانت عطايانا تخرج في زمن عمر لم تزك تى كنا نحن نزكيها. (أبو عبيد في الأموال).
(11695) - عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب لما فرض للناس، فرض لعبد الله بن حنظلة ألفي درهم، فأتاه طلحة بابن أخ له ففرض له دون ذلك، فقال: